شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
وطرده الإحرام والطهارة، ويتخرج؛ فعلى هذا إذا عاد إلى الإِسلام؛ فإنه يجب عليه القضاء في المشهور، وإن عاد إلى الإسلام في أثناء النهار؛ فهو أولى بوجوب القضاء.
فأما إن قلنا: إن الإِسلام في بعض النهار لا يوجب الإِمساك والقضاء، وقلنا: إنه يقضي ما تركه قبل الردة. . . .
وقال ابن أبي موسى: من ارتد عن الإِسلام؛ أفطر وحبط عمله؛ فإن عاد إلى الإِسلام في بقية رمضان؛ صام ما بقي، وهل يلزمه قضاء ما أفطر منه بعد الردة أم لا؟ على روايتين:
* الفصل الرابع:
أنه لا يجب على المجنون في المشهور من المذهب، نص عليها في
فأما إن قلنا: إن الإِسلام في بعض النهار لا يوجب الإِمساك والقضاء، وقلنا: إنه يقضي ما تركه قبل الردة. . . .
وقال ابن أبي موسى: من ارتد عن الإِسلام؛ أفطر وحبط عمله؛ فإن عاد إلى الإِسلام في بقية رمضان؛ صام ما بقي، وهل يلزمه قضاء ما أفطر منه بعد الردة أم لا؟ على روايتين:
* الفصل الرابع:
أنه لا يجب على المجنون في المشهور من المذهب، نص عليها في
42