شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
قال أحمد في رواية صالح: المرضع والحامل تخاف على نفسها تفطر وتقضي وتطعم، أذهب إلى:
٢٢٣ - حديث أبي هريرة.
٢٢٤ - ٢٢٥ وأما ابن عباس وابن عمر يقولان: تطعم ولا تصوم.
٢٢٦ - وكان ابن عباس يقرأها: (يطوقونه). قال: يكلفون، ومن قرأ: ﴿يُطِيقُونَهُ﴾؛ فإنها منسوخة، نسخها ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾؛ فقد ثبت وجوب الفدية عن ثلاثة من الصحابة، ولا يعرف لهم مخالف.
واختلفوا في القضاء، وأشبه القولين وجوب القضاء.
٢٢٣ - حديث أبي هريرة.
٢٢٤ - ٢٢٥ وأما ابن عباس وابن عمر يقولان: تطعم ولا تصوم.
٢٢٦ - وكان ابن عباس يقرأها: (يطوقونه). قال: يكلفون، ومن قرأ: ﴿يُطِيقُونَهُ﴾؛ فإنها منسوخة، نسخها ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾؛ فقد ثبت وجوب الفدية عن ثلاثة من الصحابة، ولا يعرف لهم مخالف.
واختلفوا في القضاء، وأشبه القولين وجوب القضاء.
249