اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
ولم يكفر، وإن لم يكن القضاء؛ أطعم، والعبرة بإمكان القضاء أن يكون ممن يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه.
قال ابن عقيل وغيره من أصحابنا: هذا الذي به الشبق يستخرج ماءه بما لا يفسد صوم غيره: إما استمناء بيده، أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة التي يخاف أن يحرك ذلك شهوتها، فإن كان له زوجة أو أمة صغيرة أو كافرة؛ استمنى بيدها، ويجوز أن يستخرجه بوطئها دون الفرج.
فرخصا له في المباشرة دون الفرج مطلقًا.
فأما وطؤها في الفرج مع إمكان إخراج الماء ودفع ضرورة الشبق بما دون الفرج؛ فقال ابن عقيل وغيره: لا يجوز؛ لأن الضرورة إذا دفعت؛ حرم ما وراءها؛ كما يمنع من الشبع من الميتة إذا سدَّ رمقه، فإن جامع؛ فعليه الكفارة، فأما إن لم يندفع إلا بوطئ غير صائمة؛ جاز له وطؤها.
وكلام أحمد والقاضي يقتضي أنه يباح له الجماع مطلقًا؛ فإنهما إنما ذكرا إباحة الجماع، ولم يتعرضا لغيره؛ لأن مَنْ أبيح له استخراج الماء بالمباشرة دون الفرج أبيح له الجماع في الفرج؛ كالمسافر، وذلك لأن الفطر يحصل بهما جميعًا، والكفارة أيضًا في إحدى الروايتين، ولأنه من أبيح له الفطر لعذر؛ صار في حكم المفطرين، وجاز له ما يجوز لهم مطلقًا؛ كالمريض والمسافر وغيرهما، ولأن من أبيح له الفطر لحاجته إلى الأكل، وهو الشيخ الكبير والمريض؛ جاز له أن يأكل ما شاء، ولم يختص ذلك بقدر الضرورة؛ فكذلك مَنْ أبيح له لحاجته إلى الجماع، وقياسه عليه أولى من قياسه على المضطر إلى الميتة إن سلم الحكم فيه؛ فإن المانع هناك في معنى الغذاء، وهو موجود في كل جزء منه، والمانع هنا الصوم الواجب، وهذا قد زال بإباحة الفطر.
ثم الفطر هنا له بدل، وهو القضاء أو الكفارة، بخلاف الأكل هناك،
255
المجلد
العرض
28%
الصفحة
255
(تسللي: 233)