شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
قال ابن عقيل: فإن الصائم لو سألنا: هل يجوز أن أخلو بنفسي مستحضرًا للصور الشهية وللفعل فيها والمباشرة؟ لأفتيناه بتحريم ذلك والمنع منه.
وقال بعض أصحابنا: لا يحرم إذا وقع بأجنبية، ولا يكره إذا وقع بالزوجة؛ بخلاف المباشرة، وإن فكر فأمذى من غير أن يمس ذكره فهو كما لو أمنى.
قال ابن أبي موسى والقاضي وغيرهما: لا يبطل صومه.
وقال بعض أصحابنا: لا يحرم إذا وقع بأجنبية، ولا يكره إذا وقع بالزوجة؛ بخلاف المباشرة، وإن فكر فأمذى من غير أن يمس ذكره فهو كما لو أمنى.
قال ابن أبي موسى والقاضي وغيرهما: لا يبطل صومه.
308