شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
فقال: «إنما قال الله: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾؛ فإذا أحصى العدة؛ فلا بأس بالتفريق».
٣١٥ - وعن مجاهد؛ قال: «أما نحن أهل مكة: فلا نرى بالتفريق بأسًا».
وهذه الآثار تعضد الأحاديث المتقدمة وتجعلها حجة عند من لا يقول بالمرسل المجرد.
٣١٦ - وقد روي عن سالم عن ابن عمر: أنه كان يقول: «صمه كما أفطرته».
٣١٧ - ٣١٨ - وعن ابن عباس: أنه كان لا يرى بالتفريق بأسًا، وكان ابن عمر يقضيه متتابعًا.
٣١٩ - وعن الحارث عن علي؛ قال: «من كان عليه صوم من رمضان؛ فليقضه متصلًا ولا يفرقه».
٣١٥ - وعن مجاهد؛ قال: «أما نحن أهل مكة: فلا نرى بالتفريق بأسًا».
وهذه الآثار تعضد الأحاديث المتقدمة وتجعلها حجة عند من لا يقول بالمرسل المجرد.
٣١٦ - وقد روي عن سالم عن ابن عمر: أنه كان يقول: «صمه كما أفطرته».
٣١٧ - ٣١٨ - وعن ابن عباس: أنه كان لا يرى بالتفريق بأسًا، وكان ابن عمر يقضيه متتابعًا.
٣١٩ - وعن الحارث عن علي؛ قال: «من كان عليه صوم من رمضان؛ فليقضه متصلًا ولا يفرقه».
347