شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
وقال بعض أصحابنا: يجوز أن يصوم عنه جماعة في يوم واحد، ويجزئ عن عدتهم من الأيام، وحُمِل كلام أحمد على نذر مقتضاه التتابع؛ لأن لفظ الشهر في إحدى الروايتين يقتضي التتابع.
المسألة الرابعة: إذا نذر غير الصوم من عتقٍ أو صدقة أو هدي أو حج؛ فإنه يجوز أن يفعله عنه وليه، روايةً واحدة، أوصى أو لم يوص.
٣٥٦ - لما روى عبد الله بن عمرو: أنَّ العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن يذبح مئة بدنة، وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين، وأن عمرًا سأل النبي ﷺ عن ذلك؟ فقال: «أما أبوك؛ فلو أقرَّ بالتوحيد، فصمت عنه وتصدقت؛ نفعه ذلك». رواه أحمد.
٣٥٧ - وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ قال: أتى رجل النبي ﷺ، فقال: إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت، فقال النبي ﷺ: «لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟». قال: نعم. قال: «فاقض الله؛ فهو أحق بالقضاء». رواه أحمد والبخاري.
المسألة الرابعة: إذا نذر غير الصوم من عتقٍ أو صدقة أو هدي أو حج؛ فإنه يجوز أن يفعله عنه وليه، روايةً واحدة، أوصى أو لم يوص.
٣٥٦ - لما روى عبد الله بن عمرو: أنَّ العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن يذبح مئة بدنة، وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين، وأن عمرًا سأل النبي ﷺ عن ذلك؟ فقال: «أما أبوك؛ فلو أقرَّ بالتوحيد، فصمت عنه وتصدقت؛ نفعه ذلك». رواه أحمد.
٣٥٧ - وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ قال: أتى رجل النبي ﷺ، فقال: إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت، فقال النبي ﷺ: «لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟». قال: نعم. قال: «فاقض الله؛ فهو أحق بالقضاء». رواه أحمد والبخاري.
378