اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
الصلاة، لكن هذا لا أثر له في دخول النيابة ببدن الغير؛ فإنهما مستويان فيه.
وأيضًا؛ فإن النذور محلها ذمة العبد، فصارت. . . .
وأما الاعتكاف:
فالمنصوص عن أحمد في رواية ابن إبراهيم وحنبل: إذا نذر أن يعتكف، فمات قبل أن يعتكف؛ ينبغي لأهله أن يعتكفوا عنه.
وكذلك قال أصحابنا، ولم يذكروا خلافًا؛ إلحاقًا له بالصوم؛ فإنه به أشبه منه بالصلاة.
وعلى قول ابن عقيل في منع النيابة في الصوم يمتنع في الاعتكاف.
٣٦١ - وقد روي عن عامر بن مصعب؛ قال: «اعتكفت عائشة عن أخيها بعدما مات». رواه سعيد.
وإذا نذر فعل طهارة:
فقال القاضي وابن عقيل: لا تفعل عنه؛ لأنها غير مقصودة في نفسها.
381
المجلد
العرض
42%
الصفحة
381
(تسللي: 359)