شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
٤٧ - وقد احتج بعض أصحابنا على ذلك بما رواه خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄؛ قال: «خرج رسول الله ﷺ في رمضان إلى حنين، والناس مختلفون؛ فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته؛ دعا بإناءٍ من لبن أو ماء، فوضعه على راحلته (أو: راحته)، ثم نظر إلى الناس، فقال المفطرون للصوام: أفطروا». رواه البخاري.
قال أبو بكر عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلي: صوابه: خيبر أو مكة؛ لأنه قصدهما في هذا الشهر؛ فأما حنين؛ فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة.
واعلم أن الرواية صحيحة، ولا يجوز أن يعتقد أن ذلك كان إلى خيبر؛ فإنه لا خلاف بين أهل العلم بمغازي رسول الله رسول الله ﷺ: أنه غزى خيبر مرجعه من الحديبية، وأنها كانت في ذي القعدة سنة ست، وخيبر في أوائل سنة سبع،
قال أبو بكر عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلي: صوابه: خيبر أو مكة؛ لأنه قصدهما في هذا الشهر؛ فأما حنين؛ فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة.
واعلم أن الرواية صحيحة، ولا يجوز أن يعتقد أن ذلك كان إلى خيبر؛ فإنه لا خلاف بين أهل العلم بمغازي رسول الله رسول الله ﷺ: أنه غزى خيبر مرجعه من الحديبية، وأنها كانت في ذي القعدة سنة ست، وخيبر في أوائل سنة سبع،
67