اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
حتى يخرج الطعام؛ فعليه القضاء.
ونقل أبو طالب. . . .
فقد نص على أن النخاعة لا يفطر ابتلاعها مطلقًا، وبيَّن أن التي تخرج من الصدر لا يفطر [بخروجها]؛ إلا أن يخرج الطعام فيكون قيئًا، وهذا. . . .
وذكر ابن أبي موسى: أن الروايتين في نخامة الصدر، فأما التي من الرأس؛ فيفطر رواية واحدة، والفرق بينهما أن التي من الصدر بمنزلة البصاق؛ بخلاف التي من الرأس.
فأما القلس إذا خرج ثم عاد بغير اختياره؛ لم يفطره، وإذا ابتلعه عمدًا؛ فإنه يفطر، نص عليه في رواية صالح: إذا ابتلع القلس؛ أعاد صومه، وأما في الصلاة؛ فإن كان بقدر ما يكون في الأسنان؛ فأرجو أن لا يكون عليه قضاء الصلاة.
قال القاضي: وظاهر هذا أنه لا فرق بين الصلاة والصيام، وكذلك لو جرح فمه فسال دمه، كذلك ما يبقى بين الأسنان من خبز ولحم أو سويق ونحو ذلك، إذا أمكنه أن يلفظه فابتلعه ذاكرًا لصومه؛ أفطر، سواء كان قليلًا أو كثيرًا.
قال ابن أبي موسى: إن بقي بين أسنانه من طعام ما يعلم به ويقدر على
477
المجلد
العرض
54%
الصفحة
477
(تسللي: 454)