شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
رمضان، وقال: «صام رسول الله ﷺ حتى بلغ الكديد - الماء الذي بين قديد وسعفان - أفطر حتى انسلخ الشهر». رواه البخاري.
وهذا يقتضي أنه لم يشرع في صوم بعد يوم الكديد، وذلك أن رسول الله ﷺ إنما غزا في رمضان غزوة بدر وغزوة الفتح خاصة.
٥٠ - وعن سيار بن مخراق: أنه سأل ابن عمر عن صيام المسافر؟ فقال: «خرج رسول الله ﷺ لأربع عشرة مضيت من رمضان، فأناخ راحلته، ووضع إحدى رجليه في الغرز والأخرى في الأرض، فدعا بلبن من لبنها، فشرب».
وهذا يقتضي أنه لم يشرع في صوم بعد يوم الكديد، وذلك أن رسول الله ﷺ إنما غزا في رمضان غزوة بدر وغزوة الفتح خاصة.
٥٠ - وعن سيار بن مخراق: أنه سأل ابن عمر عن صيام المسافر؟ فقال: «خرج رسول الله ﷺ لأربع عشرة مضيت من رمضان، فأناخ راحلته، ووضع إحدى رجليه في الغرز والأخرى في الأرض، فدعا بلبن من لبنها، فشرب».
69