شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
ويستحب له الفطر على رطب، فإن لم يكن فعلى تمر، فإن لم يكن فعلى ماء:
هكذا قال أصحابنا.
٥٢٩ - لما روى أنس بن مالك؛ قال: «كان رسول الله ﷺ يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء». رواه أحمد وأبو داوود والترمذي وقال: حديث حسن، والدراقطني وقال: هذا إسناد صحيح.
٥٣٠ - وعن سلمان بن عامر الضبي؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أفطر أحدكم؛ فليفطر على تمرات، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه
هكذا قال أصحابنا.
٥٢٩ - لما روى أنس بن مالك؛ قال: «كان رسول الله ﷺ يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء». رواه أحمد وأبو داوود والترمذي وقال: حديث حسن، والدراقطني وقال: هذا إسناد صحيح.
٥٣٠ - وعن سلمان بن عامر الضبي؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أفطر أحدكم؛ فليفطر على تمرات، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه
510