شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
[وكان] كتابه على أصحاب محمد ﷺ: «أن الرجل كان يأكل ويشرب وينكح ما بينه وبين أن يصلي العتمة أو يرقد؛ فإذا صلى العتمة ورقد؛ منع ذلك إلى مثلها من القابلة، فنسختها هذه الآية: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. . .﴾ الآية [البقرة: ١٨٧]». رواهما أحمد في «الناسخ والمنسوخ».
وكذلك ذكر القاضي أبو يعلى أن الأكل والشرب والنكاح كان مباحًا إلى أن يرقد أو يصلي العشاء.
٥٤١ - وقال ورقاء: عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: «كانوا يصومون، فإذا أمسوا؛ أكلوا وشربوا وجامعوا، فإذا رقد أحدهم؛ حرم ذلك كله إلى مثلها من القابلة، وكان منهم رجال يختانون أنفسهم في ذلك، فخفف الله عنهم، وأحل لهم الطعام والشراب والجماع قبل النوم وبعده في الليل كله».
وكذلك ذكر القاضي أبو يعلى أن الأكل والشرب والنكاح كان مباحًا إلى أن يرقد أو يصلي العشاء.
٥٤١ - وقال ورقاء: عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: «كانوا يصومون، فإذا أمسوا؛ أكلوا وشربوا وجامعوا، فإذا رقد أحدهم؛ حرم ذلك كله إلى مثلها من القابلة، وكان منهم رجال يختانون أنفسهم في ذلك، فخفف الله عنهم، وأحل لهم الطعام والشراب والجماع قبل النوم وبعده في الليل كله».
516