اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
٥٥٣ - لما روى أبو ذر أن النبي ﷺ كان يقول: «لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطور». رواه أحمد.
وعن مكحول. . . .
٥٥٤ - وعن أنس عن زيد بن ثابت؛ قال: «تسحرنا مع رسول الله ﷺ، ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان مقدار ما بينهما؟ قال: قدر خمسين آية».
رواه الجماعة إلا أبا داوود.
ويجوز له أن يأكل ما لم يتبين طلوع الفجر، وإن أكل شاكًّا فيه من غير كراهة، لكن يستحب تركه إذا شك في طلوع الفجر، قاله كثير من أصحابنا.
قال أصحابنا: فإن شك في الفجر؛ فالاحتياط أن لا يأكل.
فإن أكل ولم يتيقن طلوعه؛ فصومه صحيح، وإن غلب على ظنه طلوعه؛ لم يجز الأكل، فإن أكل؛ قضي؛ لأن غالب الظن في المواقيت كاليقين.
وأما الجماع؛ فيكره مع الشك.
523
المجلد
العرض
59%
الصفحة
523
(تسللي: 500)