شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
«من صام الدهر؛ ضيقت عليه جهنم فلا يدخلها». فضحك وقال: من قال هذا؟ فأين حديث عبد الله بن عمرو: «أن النبي ﷺ كره ذلك» وما فيه من الأحاديث.
وهو إن سرد الصوم يدخل فيه الأيام المنهي عن صيامها: يوم العيدين، وأيام التشريق، وإذا ترك ذلك؛ لم يكن صائمًا للدهر المنهي عنه.
هكذا قال أحمد في رواية صالح: إن صام رجل وأفطر أيام التشريق والعيدين؛ رجوت أن لا يكون بذلك بأس، وليس بصائم الدهر.
وقال في رواية حنبل: إذا أفطر العيدين. . . فليس ذلك صوم الدهر.
٥٧٨ - لقول النبي ﷺ: «هن أيام عيد، وأيام أكل وشرب».
وهو إن سرد الصوم يدخل فيه الأيام المنهي عن صيامها: يوم العيدين، وأيام التشريق، وإذا ترك ذلك؛ لم يكن صائمًا للدهر المنهي عنه.
هكذا قال أحمد في رواية صالح: إن صام رجل وأفطر أيام التشريق والعيدين؛ رجوت أن لا يكون بذلك بأس، وليس بصائم الدهر.
وقال في رواية حنبل: إذا أفطر العيدين. . . فليس ذلك صوم الدهر.
٥٧٨ - لقول النبي ﷺ: «هن أيام عيد، وأيام أكل وشرب».
539