اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
عذر؛ كالحج، ولأن الشروع في العبادة التزام لها، فلزم الوفاء به كالنذر.
يحقق التماثل: أن الله تعالى قال في آية الصوم: ﴿أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧] كما قال في آية الحج: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦].
فإذا كان عليه إتمام ما دخل فيه من الحج والعمرة؛ فكذلك عليه إتمام ما دخل فيه من الصيام.
فعلى هذه الرواية: إنما تقضى إذا أفطر لغير عذر.
فأما إن أفطر لعذر من مرض أو سفر ونحو ذلك؛ فلا إعادة عليه.
وإن أفطر لكون الصوم مكروهًا، مثل أن يفرد يومًا بالصوم. . . .
٦٧٨ - ولأن النبي ﷺ قال: «إذا دعي أحدكم إلى طعام؛ فإن كان مفطرًا؛ فليطعم، وإن كان صائمًا؛ فليصل».
ولو كان الأكل جائزًا؛ لبينه، ولاستحبه في الدعوة.
٦٧٩ - ولأنه ﷺ قال: «لا تصومن امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه».
ولو كان التفطير جائزًا؛ لم يكن في شروعها في الصوم عليه ضرر.
616
المجلد
العرض
70%
الصفحة
616
(تسللي: 593)