شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
ويؤيد الفرق: أنه لو أمره أحد أبويه بالفطر في صومه التطوع؛ أجابه، ولو دعاه أحدهما في صلاة التطوع؛ أجاب الأم ولم يجب الأب. . . .
المسألة الثانية: إذا أحرم بحجة أو عمرة؛ لزمه المضي فيها، ولا يجوز له
المسألة الثانية: إذا أحرم بحجة أو عمرة؛ لزمه المضي فيها، ولا يجوز له
635