شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
فهذه النصوص من النبي ﷺ تبين أنها العشر الأواخر، وأن السبع الأواخر أرجى هذا العشر، وأن أرجاها ليالي الوتر.
ثم الوتر باعتبار ما بقي لا باعتبار ما مضى. وكذلك ذكره أحمد.
وفي بعضها: أنه باعتبار ما مضى.
فإذا كان باعتبار ما مضى؛ فليالي الوتر إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين.
وإن كان باعتبار ما بقي، وكان الشهر ثلاثين؛ فتاسعة تبقى ليلة اثنين وعشرين، وسابعة تبقى ليلة أربع وعشرين، وخامسة تبقى ليلة ت وعشرين، وثالثة تبقى ليلة ثمان وعشرين، وواحدة تبقى آخر ليلة. وهكذا في حديث أبي بكرة المرفوع، وتفسير أبي سعيد.
وإن كان الشهر تسعًا وعشرين؛ فتاسعة تبقى ليلة إحدى وعشرين.
ويستوي على هذا التقدير الوتر باعتبار ما مضى وما بقي.
وقد يكون قوله: «لثلاث بقين أو خمس بقين أو سبع بقين»؛ يعني: من الليالي التزام الكوامل.
فإذا كان الشهر تامًّا أيضًا؛ كان الأوتار مما مضى هي الأوتار مما بقي؛ فليلة إحدى وعشرين قد بقي تسع كوامل.
٧٤١ - فإن قيل: قد روي عن ابن مسعود ﵁؛ قال: قال لنا رسول الله ﷺ: «اطلبوها ليلة سبع [عشرة] من رمضان، وليلة إحدى
ثم الوتر باعتبار ما بقي لا باعتبار ما مضى. وكذلك ذكره أحمد.
وفي بعضها: أنه باعتبار ما مضى.
فإذا كان باعتبار ما مضى؛ فليالي الوتر إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين.
وإن كان باعتبار ما بقي، وكان الشهر ثلاثين؛ فتاسعة تبقى ليلة اثنين وعشرين، وسابعة تبقى ليلة أربع وعشرين، وخامسة تبقى ليلة ت وعشرين، وثالثة تبقى ليلة ثمان وعشرين، وواحدة تبقى آخر ليلة. وهكذا في حديث أبي بكرة المرفوع، وتفسير أبي سعيد.
وإن كان الشهر تسعًا وعشرين؛ فتاسعة تبقى ليلة إحدى وعشرين.
ويستوي على هذا التقدير الوتر باعتبار ما مضى وما بقي.
وقد يكون قوله: «لثلاث بقين أو خمس بقين أو سبع بقين»؛ يعني: من الليالي التزام الكوامل.
فإذا كان الشهر تامًّا أيضًا؛ كان الأوتار مما مضى هي الأوتار مما بقي؛ فليلة إحدى وعشرين قد بقي تسع كوامل.
٧٤١ - فإن قيل: قد روي عن ابن مسعود ﵁؛ قال: قال لنا رسول الله ﷺ: «اطلبوها ليلة سبع [عشرة] من رمضان، وليلة إحدى
678