اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
ولو قيل: لعبادة الله فيه؛ كان أحسن؛ فإن الطاعة موافقة الأمر، وهذا يكون بما هو في الأصل عبادة؛ كالصلاة، وبما هو في الأصل غير عبادة، وإنما يصير عبادة بالنية؛ كالمباحات كلها؛ بخلاف العبادة؛ فإنها التذلل للإِله ﷾.
وأيضًا؛ فإن ما لم يؤمر به من العبادات، بل رغب فيه: هو عبادة، وإن لم يكن طاعة؛ لعدم الأمر.
ويسمى أيضًا الجوار والمجاورة.
٧٧٨ - قالت عائشة: كان النبي ﷺ يُصغي إليَّ رأسه وهو مجاور في المسجد، فأرجله وأنا حائض». رواه البخاري.
لأنه قد جاور الله سبحانه بلزوم بيته ومكانًا واحدًا لعبادته:
٧٧٩ - كما في الحديث: يقول الله تعالى: أنا جليس مَن ذكرني».
708
المجلد
العرض
81%
الصفحة
708
(تسللي: 685)