شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
الفصل الثاني: أنه ليس بواجب في الشرع، بل يجب بالنذر، وهذا إجماع.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضًا؛ إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرًا، فيجب عليه.
وهذا لأن الله لم يوجبه ولا رسوله، وكان أكثر الناس لا يعتكفون على عهد النبي ﷺ، فلم يأمرهم به.
٧٨٧ - بل قال لهم لما اعتكف العشر الأوسط: «إني أتيت، فقيل لي: إنها في العشر الأواخر؛ فمن أحب منكم أن يعتكف؛ فليعتكف».
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضًا؛ إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرًا، فيجب عليه.
وهذا لأن الله لم يوجبه ولا رسوله، وكان أكثر الناس لا يعتكفون على عهد النبي ﷺ، فلم يأمرهم به.
٧٨٧ - بل قال لهم لما اعتكف العشر الأوسط: «إني أتيت، فقيل لي: إنها في العشر الأواخر؛ فمن أحب منكم أن يعتكف؛ فليعتكف».
713