شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
وأصل ذلك أن النبي ﷺ كان يعتكف في موضع بعينه من المسجد.
٧٩٢ - قال نافع: «قد [أراني] ابن العمر الموضع الذي كان يعتكف فيه رسول الله ﷺ من المسجد». رواه مسلم.
الفصل الثاني: أن المسجد هو المكان المبني للصلوات الخمس، وبيت قناديله وسطحه منه، وحوائطه، والمنارة المبنية في حيطانه أو داخله.
فلو اعتكف فيها أو صعد عليها؛ جاز عند أصحابنا.
قال أصحابنا: ويستحب الأذان لكل أحد، ونحن للمعتكف أشد استحبابًا، وإن كانت متصلة بحائط المسجد، وهي خارجة عن سمت حائط المسجد؛ فهي منه كالمحراب.
قال القاضي: كلها منه منفصلة أو متصلة. . . .
وإن كانت المنارة خارج المسجد وخارج رحبته، فخرج المعتكف للتأذين فيها؛ ففيه وجهان:
أحدهما: لا يبطل؛ لأنها مبنية للمسجد، فأشبهت المتصلة به.
والثاني: يبطل.
قال ابن عقيل: وهو الشبه؛ لأنها ليست من المسجد.
وأما الرحبة: ففيها روايتان:
إحداهما: هي من المسجد.
٧٩٢ - قال نافع: «قد [أراني] ابن العمر الموضع الذي كان يعتكف فيه رسول الله ﷺ من المسجد». رواه مسلم.
الفصل الثاني: أن المسجد هو المكان المبني للصلوات الخمس، وبيت قناديله وسطحه منه، وحوائطه، والمنارة المبنية في حيطانه أو داخله.
فلو اعتكف فيها أو صعد عليها؛ جاز عند أصحابنا.
قال أصحابنا: ويستحب الأذان لكل أحد، ونحن للمعتكف أشد استحبابًا، وإن كانت متصلة بحائط المسجد، وهي خارجة عن سمت حائط المسجد؛ فهي منه كالمحراب.
قال القاضي: كلها منه منفصلة أو متصلة. . . .
وإن كانت المنارة خارج المسجد وخارج رحبته، فخرج المعتكف للتأذين فيها؛ ففيه وجهان:
أحدهما: لا يبطل؛ لأنها مبنية للمسجد، فأشبهت المتصلة به.
والثاني: يبطل.
قال ابن عقيل: وهو الشبه؛ لأنها ليست من المسجد.
وأما الرحبة: ففيها روايتان:
إحداهما: هي من المسجد.
722