شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
٨٠٣ - وعن الزهري؛ قال: «مضت السنة أن لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة، مسجد يجمع فيه الجمعة». رواه النجاد.
٨٠٤ - وفي لفظ للدارقطني: «من السنة لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة».
وقال غير عبد الرحمن بن إسحاق: لا يقول فيه: «قالت: السنة»، جعله قول عائشة.
وهذا قول عامة التابعين، ولم ينقل عن صحابي خلافه؛ إلا قول من خص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة وبمسجد نبي.
فقد أجمعوا كلهم على أنه لا يكون في مسجد لا جماعة فيه.
وأيضًا؛ المسجد موضع السجود ومحله، وهذا الاسم إنما يتم له ويكمل إذا كان معمورًا بالسجود وبالصلاة فيه، أما إذا كان خرابًا معطلًا عن إقام الصلاة
٨٠٤ - وفي لفظ للدارقطني: «من السنة لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة».
وقال غير عبد الرحمن بن إسحاق: لا يقول فيه: «قالت: السنة»، جعله قول عائشة.
وهذا قول عامة التابعين، ولم ينقل عن صحابي خلافه؛ إلا قول من خص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة وبمسجد نبي.
فقد أجمعوا كلهم على أنه لا يكون في مسجد لا جماعة فيه.
وأيضًا؛ المسجد موضع السجود ومحله، وهذا الاسم إنما يتم له ويكمل إذا كان معمورًا بالسجود وبالصلاة فيه، أما إذا كان خرابًا معطلًا عن إقام الصلاة
734