شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
الحائض فيه، والاعتكاف يكون في المساجد.
٨٠٥ - ولأن أزواج النبي ﷺ اعتكفن في المسجد بعده كما تقدم.
٨٠٦ - وعن عائشة ﵂؛ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يعتكف؛ صلى الفجر، ثم دخل معتكفه، وأنه أمر بخبائه فضرب، ثم أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب بخبائها، وأمرت غيرها من أزواج النبي ﷺ بخباء فضرب، فلما صلى رسول الله ﷺ الفجر؛ نظر؛ فإذا الأخبية، فقال: «ألبر تردن؟». فأمر بخبائه فقُوِّض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر [الأول] من شوال. رواه الجماعة.
٨٠٥ - ولأن أزواج النبي ﷺ اعتكفن في المسجد بعده كما تقدم.
٨٠٦ - وعن عائشة ﵂؛ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يعتكف؛ صلى الفجر، ثم دخل معتكفه، وأنه أمر بخبائه فضرب، ثم أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب بخبائها، وأمرت غيرها من أزواج النبي ﷺ بخباء فضرب، فلما صلى رسول الله ﷺ الفجر؛ نظر؛ فإذا الأخبية، فقال: «ألبر تردن؟». فأمر بخبائه فقُوِّض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر [الأول] من شوال. رواه الجماعة.
737