شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
ولو كان الصوم شرطًا في صحته؛ لما جاز اعتكاف ليلة؛ لأن الليل لا صوم فيه. . . .
فإن قيل: معنى الحديث: نذرت أن أعتكف ليلة بيومها؛ فإن العرب تذكر الليالي وتدخل الأيام فيها تبعًا:
بدليل ما روي عن ابن عمر عن عمر: أنه جعل على نفسه يومًا يعتكفه، فقال رسول الله ﷺ: (أوف بنذرك».
وفي رواية في الصحيح لهما أو لأحدهما: أن عمر سأل رسول الله ﷺ وهو بالجعرانة، بعد أن رجع من الطائف، فقال: يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام؛ فكيف ترى؟ قال: «اذهب؛
فإن قيل: معنى الحديث: نذرت أن أعتكف ليلة بيومها؛ فإن العرب تذكر الليالي وتدخل الأيام فيها تبعًا:
بدليل ما روي عن ابن عمر عن عمر: أنه جعل على نفسه يومًا يعتكفه، فقال رسول الله ﷺ: (أوف بنذرك».
وفي رواية في الصحيح لهما أو لأحدهما: أن عمر سأل رسول الله ﷺ وهو بالجعرانة، بعد أن رجع من الطائف، فقال: يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام؛ فكيف ترى؟ قال: «اذهب؛
758