اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
المسألة الأولى: إذا نذر الصلاة والاعتكاف في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة؛ فله فعل ذلك فيه وفي غيره من المساجد.
وكذلك لو نذر فعل ذلك بزاوية من المسجد؛ فله فعله في زاوية أخرى.
فإن اعتكف في مسجد؛ لم يجز له الخروج منه إلى غيره؛ لأنه خروج لما له منه بد.
فإن خرج لحاجة، فأتم اعتكافه في مسجد مرَّ به؛ جاز، وإن كان أبعد من حاجته؛ لم يجز فيما ذكره أصحابنا؛ لأنه لا يجب بالنذر إلا ما كان قربة قبل النذر.
٨٣٥ - لقول النبي ﷺ: «من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه».
وليس قصد مسجد بعينه دون غيره طاعة؛ إلا المساجد الثلاثة.
وإن كان الصفة التي يمتاز بها مسجد عن مسجد أمرًا مباحًا؛ لم يجب الوفاء.
لكن إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عينه؛ فهل يلزمه كفارة يمين؟ على وجهين.
ولو اعتكف في غير مسجد، مثل السوق ونحوه؛ لم يجزه؛ لأن المساجد لها مزية على سائر البقاع.
ولو صلى في بيته؛ ففيه وجهان:
768
المجلد
العرض
88%
الصفحة
768
(تسللي: 745)