شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
وإن لم يحسب من الاعتكاف، لا سيما إن كانت المدة التي نذرتها مما لا تنفك عن الحيض؛ فإن مدة الحيض تقع مستثناة بالشرع والنية والنذر
ووجه الأول: أنه زمن يطول. . . .
فأما المستحاضة؛ فإنها تقيم في المسجد:
٨٨٦ - لما تقدم عن عائشة ﵂؛ قالت: «اعتكفت مع النبي ﷺ امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، وربما وضعت الطست وهي تصلي». رواه البخاري.
ولأن أكثر ما في ذلك أنها محدثة، ولأنه يخرج منها نجاسة لا يمكن الاحتراز منها لا تلوث المسجد؛ فإن الواجب عليها أن تتحفظ من تلويث المسجد: إما بالتحفظ، أو وضع شيء تحتها.
فإن لم تكن صيانة المسجد منها؛ خرجت منه؛ لأنه عذر، وكانت كالتي خرجت. . . .
[ثم إن طالت مدته]. . .
ووجه الأول: أنه زمن يطول. . . .
فأما المستحاضة؛ فإنها تقيم في المسجد:
٨٨٦ - لما تقدم عن عائشة ﵂؛ قالت: «اعتكفت مع النبي ﷺ امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، وربما وضعت الطست وهي تصلي». رواه البخاري.
ولأن أكثر ما في ذلك أنها محدثة، ولأنه يخرج منها نجاسة لا يمكن الاحتراز منها لا تلوث المسجد؛ فإن الواجب عليها أن تتحفظ من تلويث المسجد: إما بالتحفظ، أو وضع شيء تحتها.
فإن لم تكن صيانة المسجد منها؛ خرجت منه؛ لأنه عذر، وكانت كالتي خرجت. . . .
[ثم إن طالت مدته]. . .
840