اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
وذلك لأن ما وجب بأصل الشرع من الجمعة والجماعة يجوز تركه بمثل هذا؛ فما وجب بالنذر أولى.
ثم إن كان تطوعًا؛ فإن أحب أن يتمه، وإن أحب أن لا يتمه.
وإن كان واجبًا بالنذر معينًا؛ مثل: هذا الشهر؛ فإنه يبني على ما مضى، ويقضى ما تركه.
وهل يجب في القضاء أن يكون متصلًا متتابعًا؟ أو يجوز أن يفرقه ويقطعه؟ على وجهين، وعليه كفارة يمين لفوات التعيين في المشهور عند أصحابنا.
وذكر ابن عقي لان أحمد نص فيمن خرج لفتنة: يكفر كفارة يمين ويبني؛ لأن هذا قطع للاعتكاف بأمر غير معتاد، وهو لحظة.
ومما يبد. . . .
وإن كان مطلقًا غير متتابع، مثل عشرة أيام؛ فإنه يبني على ما فعل، لكن يبتدئ اليوم الذي خرج فيه من أوله؛ لأن التتابع في اليوم الواحد واجب.
وإن كان مطلقًا متتابعًا؛ فله الخيار أن يستأنف ولا كفارة عليه، أو يبني على ما فعل وعليه الكفارة. هذا هو المشهور في المذهب.
وروى. . . .
ولو خاف انهدام المسجد عليه، أو انهدم بحيث لم يمكنه الاعتكاف؛ فإنه يخرج فيتمه في غيره، ولا يبطل اعتكافه، ولا كفارة عليه.
843
المجلد
العرض
97%
الصفحة
843
(تسللي: 820)