اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
والأفضل أن يقضيه.
وإن كان نذرًا؛ فعلى ما ذكرنا في الخروج لقضاء العدة: يبني إن كان معينًا، وفي الكفارة وجهان حكاهما ابن أبي موسى في العدة.
أحدهما: يجب. قاله الخرقي وغيره.
والثاني: لا يجب. قاله القاضي. وفرَّق بين الخروج الواجب كالنفير والعدة وبين الخروج. . . .
وإن كان مطلقًا؛ فهو بالخيار بين أن يستأنف وبين أن يبني. . . .
وإن لم يكن الجهاد متعينًا؛ فهل يجوز الخروج إليه؛ كصلاة الجنازة وعيادة المريض؟ وأولى. . . لم يجز له الخروج عند أصحابنا، مع أن الجهاد والرباط أفضل من الاعتكاف.
وقال في رواية الأثرم: الخروج إلى عبادان أحب إليَّ من الاعتكاف، وليس يعدل الجهاد والرباط شيء. . . .
فإذا كان الاعتكاف تطوعًا، فعرض [له] جنازة أو مريض يعاد ونحو ذلك؛ فقال بعض أصحابنا: إتمام اعتكافه أفضل:
٨٨٧ - لأن النبي ﷺ لم يكن يعرج على مريض.
ولم يكن واجبًا عليه، ولأن إتمام العبادة التي شرع فيها أفضل من إنشاء
845
المجلد
العرض
97%
الصفحة
845
(تسللي: 822)