أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
فأخرجوه أيضًا من جملة الآية التي احتجوا بعمومها، فإن قالوا: إن هذا خرج من جملة الآية؛ لأنه عبده. فكذلك خرج الآخر؛ لأنه كافر ليس حرمته كحرمة المسلم، بل العبد المسلم أعظم عند الله من الذمي؛ لقول الله تعالى فيمن قتل * مؤمنًا متعمدًا، وخص المؤمنين بذلك، والعبد المؤمن داخل في جملة المؤمنين (^١). ولو أن مسلمًا قذف ذميًا لما جلد له الحد لنقصان حرمة الكافر عن حرمة المسلم، ولكن يؤدب للعهد الذي جعل له (^٢).
قال الشعبي أخبرني أبو جحيفة (^٣) قال: وسمعت عليًا يقول: ما عندنا سوداء في بيضاء (^٤) بعد كتاب الله، إلا ما في هذه الصحيفة، قلت: وما فيها؟ قال: العقل (^٥)، وفكاك الأسير (^٦)، ولا يقتل مؤمن بكافر (^٧).
_________
(^١) [سورة النساء: ٩٣]
(^٢) أحكام القرآن للجصاص: ٣/ ٣٩٤، أحكام القرآن لابن العربي: ٣/ ٣٤١، المغني: ١٢/ ٣٨٤.
(^٣) وهب بن عبد الله، ويقال: وهب بن وهب، أبو جُحيفة السوائي، مشهور بكنيته، يقال له: وهب الخير، صحابي معروف، روى عن النبي - ﷺ -، وصحب عليًا وروى عنه، وعنه: الشعبي، وأبو إسحاق السبيعي.
[تهذيب الكمال: ٣١/ ١٣٢، التقريب: ١٠٤٤].
(^٤) قال المباركفوري: المراد به شيء مكتوب. [تحفة الأحوذي: ٤/ ٦٦٨].
(^٥) العقل: الدية. [النهاية في غريب الحديث: ٣/ ٢٧٨].
(^٦) أي: تخليصه من يد العدو بمال أو بغيره، يقال: فككت الشيء: خلصته.
[لسان العرب: ١٠/ ٤٧٥، فتح الباري: ٦/ ٢٠١].
(^٧) رواه الترمذي في سننه باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر من أبواب الديات، وقال: حديث علي حسن صحيح. تحفة الأحوذي: ٤/ ٦٦٨. =
وروى البخاري نحوه في صحيحه: ١/ ٥٣ كتاب العلم باب كتابة العلم، ٣/ ١١١٠ كتاب الجهاد باب فكاك الأسير، ٦/ ٢٥٣١ كتاب الديات باب العاقلة، ٦/ ٢٥٣٤ كتاب الديات باب لا يقتل المسلم بالكافر.
قال الشعبي أخبرني أبو جحيفة (^٣) قال: وسمعت عليًا يقول: ما عندنا سوداء في بيضاء (^٤) بعد كتاب الله، إلا ما في هذه الصحيفة، قلت: وما فيها؟ قال: العقل (^٥)، وفكاك الأسير (^٦)، ولا يقتل مؤمن بكافر (^٧).
_________
(^١) [سورة النساء: ٩٣]
(^٢) أحكام القرآن للجصاص: ٣/ ٣٩٤، أحكام القرآن لابن العربي: ٣/ ٣٤١، المغني: ١٢/ ٣٨٤.
(^٣) وهب بن عبد الله، ويقال: وهب بن وهب، أبو جُحيفة السوائي، مشهور بكنيته، يقال له: وهب الخير، صحابي معروف، روى عن النبي - ﷺ -، وصحب عليًا وروى عنه، وعنه: الشعبي، وأبو إسحاق السبيعي.
[تهذيب الكمال: ٣١/ ١٣٢، التقريب: ١٠٤٤].
(^٤) قال المباركفوري: المراد به شيء مكتوب. [تحفة الأحوذي: ٤/ ٦٦٨].
(^٥) العقل: الدية. [النهاية في غريب الحديث: ٣/ ٢٧٨].
(^٦) أي: تخليصه من يد العدو بمال أو بغيره، يقال: فككت الشيء: خلصته.
[لسان العرب: ١٠/ ٤٧٥، فتح الباري: ٦/ ٢٠١].
(^٧) رواه الترمذي في سننه باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر من أبواب الديات، وقال: حديث علي حسن صحيح. تحفة الأحوذي: ٤/ ٦٦٨. =
وروى البخاري نحوه في صحيحه: ١/ ٥٣ كتاب العلم باب كتابة العلم، ٣/ ١١١٠ كتاب الجهاد باب فكاك الأسير، ٦/ ٢٥٣١ كتاب الديات باب العاقلة، ٦/ ٢٥٣٤ كتاب الديات باب لا يقتل المسلم بالكافر.
1063