أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وقد احتج من أصحاب داود (^١) بعضهم بقوله: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ (^٢) (^٣). ولا تخلوا هذه الآية من أن تكون خصوصًا أو عمومًا، فإن كانت على العموم فينبغي أن يقتلوا (^٤) الحر بالعبد، فقد قتل مظلومًا، وإن كانت خاصة فقد اذن (^٥) إلى التكافؤ (^٦) (^٧)، والله أعلم.
_________
(^١) داود بن علي بن خلف، أبو سليمان البغدادي، رئيس أهل الظاهر، أصبهاني الأصل، ثم قدم بغداد فسكنها وصنف كتبه بها، ولد سنة ٢٠٠ هـ، ومات سنة ٢٧٠ هـ.
[تاريخ بغداد: ٨/ ٣٦٩، سير أعلام النبلاء: ١٣/ ٩٧].
(^٢) [سورة الإسراء: الآية ٣٣]
(^٣) لم أقف على من احتج بهذه الآية من أصحاب داود، وممن احتج بها من غيرهم الجصاص في أحكام القرآن، حيث قال: وإذا ثبت ما وصفنا وليس في الآية فرق بين المسلم والكافر وجب إجراء حكمها عليهما، ويدل عليه قوله ﷿: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ وقد ثبت بالاتفاق أن السلطان المذكور في هذا الموضع قد انتظم القود وليس فيها تخصيص مسلم من كافر فهو عليهما. [أحكام القرآن: ١/ ١٩٨].
وقد ذكر ابن حزم هذه الحجة من ضمن حجج الأحناف، وأجاب عنها. [المحلى: ١٠/ ٣٥٠ - ٣٥٩].
(^٤) في الأصل: أن يقتلون، والصوب ما أثبت.
(^٥) كذا في الأصل، ولعل الصواب: فقد عدنا إذن إلى التكافؤ. أي: إن كانت هذه الآية خاصة رجعنا إلى القول بالتكافؤ ولا تكافؤ بين المسلم والذمي.
(^٦) في الأصل: التكافئ، والصواب ما أثبت.
(^٧) ما ذكره المؤلف من إلزام من يستدل بهذه الآية بقتل الحر بالعبد إن كانت الآية عامة، المعروف من مذهب داود الظاهري، والأحناف قولهم بقتل الحر بالعبد. [أحكام القرآن للجصاص: ١/ ١٩٠، تفسير القرطبي: ٥/ ٣١٤]
_________
(^١) داود بن علي بن خلف، أبو سليمان البغدادي، رئيس أهل الظاهر، أصبهاني الأصل، ثم قدم بغداد فسكنها وصنف كتبه بها، ولد سنة ٢٠٠ هـ، ومات سنة ٢٧٠ هـ.
[تاريخ بغداد: ٨/ ٣٦٩، سير أعلام النبلاء: ١٣/ ٩٧].
(^٢) [سورة الإسراء: الآية ٣٣]
(^٣) لم أقف على من احتج بهذه الآية من أصحاب داود، وممن احتج بها من غيرهم الجصاص في أحكام القرآن، حيث قال: وإذا ثبت ما وصفنا وليس في الآية فرق بين المسلم والكافر وجب إجراء حكمها عليهما، ويدل عليه قوله ﷿: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ وقد ثبت بالاتفاق أن السلطان المذكور في هذا الموضع قد انتظم القود وليس فيها تخصيص مسلم من كافر فهو عليهما. [أحكام القرآن: ١/ ١٩٨].
وقد ذكر ابن حزم هذه الحجة من ضمن حجج الأحناف، وأجاب عنها. [المحلى: ١٠/ ٣٥٠ - ٣٥٩].
(^٤) في الأصل: أن يقتلون، والصوب ما أثبت.
(^٥) كذا في الأصل، ولعل الصواب: فقد عدنا إذن إلى التكافؤ. أي: إن كانت هذه الآية خاصة رجعنا إلى القول بالتكافؤ ولا تكافؤ بين المسلم والذمي.
(^٦) في الأصل: التكافئ، والصواب ما أثبت.
(^٧) ما ذكره المؤلف من إلزام من يستدل بهذه الآية بقتل الحر بالعبد إن كانت الآية عامة، المعروف من مذهب داود الظاهري، والأحناف قولهم بقتل الحر بالعبد. [أحكام القرآن للجصاص: ١/ ١٩٠، تفسير القرطبي: ٥/ ٣١٤]
1064