اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وكان للعباس ديون بمكة فعرّفهم مع قراءتهم * الآية: أنه ليس له إلا رأس ماله، وكذلك سائر من له مال من ربا، وقال ﷿: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (^١) أي: ولا يقتل بعضكم بعضًا، وقال ﵎: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ (^٢) فعلم بالآيات تحريم ذلك، وقال رسول الله - ﷺ - في حجة الوداع، بعد نزول الآيات: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا (^٣). ونظائر هذا في القرآن كثير، وإعادة رسول الله - ﷺ - القول فيه، وعلى أن القول في ذي العهد، كان واجبًا إعادة ذكره، وذلك أنه لما قال - ﵇ -: لا يقتل مؤمن بكافر. أراد كافرًا حظر الله قتله، دون من أمر الله بقتله، فخيف من سفل دينه أن تهون عليه العقوبة فيقتلهم، فأعاد عند تقضي الكلام بالنهي عن قتل المعاهدين، ليعلم أن ذلك باقيًا على الحظر، وأن من فعله فعليه عقوبة، وإن لم يبلغ بها القتل، هذا وجه الكلام، والله أعلم. ومما يدل على أنه لا مخاطبة على أهل الكتاب في تحريم ولا تحليل ما كانوا على كفرهم، قول الله ﷿ في سورة النور عند ذكر الزنا: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (^٤).
_________
(^١) [سورة النساء: الآية ٢٩]
(^٢) [سورة النساء: الآية ٩٣]
(^٣) سبق تخريجه ص: ٤٠٢.
(^٤) [سورة النور: الآية ٣]
1066
المجلد
العرض
59%
الصفحة
1066
(تسللي: 1066)