أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
فشبّه الشافعي هذا بالذي حلف بالله كاذبًا، فينبغي له على قوله هذا أن يبيح الحلف على الكذب، ويكفّر الحالف، كما يبيح من حلف أن يتعمد الحنث، ويكفّر، وينبغي إذ شبهه به ألا يسميه آثمًا، إذ كان الحالف المأمور بالحنث لا يسميه آثمًا؛ لأن النبي - ﷺ - أمره أن يفعل، وينبغي أن تكون الكفارة التي سماها الله ﷿ في كتابه تكفر عن يمين من حلف بالله كاذبًا، إذ كانت الآية عنده قد عمتهما، وقد قال الله ﵎: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ (^١)
_________
(^١) [سورة المائدة: الآية ٨٩]
* لوحة: ١٣٣/أ.
_________
(^١) [سورة المائدة: الآية ٨٩]
* لوحة: ١٣٣/أ.
1079