أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
قال ابن عباس (^١)، وعلي بن الحسين (^٢)، ومجاهد (^٣)، وقتادة (^٤): ما ظهر نكاح الأم، ويدخل في ذلك كل المحرمات بالنسب، والصهر، والرضاع. ومابطن ويدخل في ذلك كل محرم من الخمر (^٥)، والقمار، وكل معصية يستتر بها (^٦)، والله أعلم.
قال الله ﷿: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ (^٧).
_________
(^١) عن ابن عباس: ما ظهر منها: نكاح الأمهات والبنات وما بطن الزنا. تفسير ابن أبي حاتم: ٥/ ١٤١٦، ١٤٧٠، زاد المسير: ٣/ ١٩٠.
(^٢) علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب، تقدم. روي عنه نحو ما تقدم من كلام ابن عباس، وعنه أيضًا: ما بطن: نكاح امرأة الأب. تفسير ابن أبي حاتم: ٥/ ١٤١٧، ١٤٧١، زاد المسير: ٣/ ١٩٠.
(^٣) روي عن مجاهد نحو ما تقدم عن ابن عباس: تفسير الطبري: ٨/ ١٤، ٨٣، تفسير ابن أبي حاتم: ٥/ ١٤١٦، ١٤٧٠، النكت والعيون: ٢/ ١٨٦، زاد المسير: ٣/ ١٤٨.
(^٤) ما وقفت عليه عن قتادة: ما ظهر بالعلانية، وما بطن بالسر. تفسير عبد الرزاق: ١/ ٢١٧، تفسير الطبري: ٨/ ٨٣، النكت والعيون: ٢/ ١٨٦، زاد المسير: ٣/ ١٤٨.
(^٥) في كون الخمر مما بطن نظر، بل هو مما ظهر، فقد روى ابن جرير في تفسيره: ٨/ ٨٤ عن الضحاك: أن ما ظهر هو الخمر، وما بطن هو الزنا. وانظر النكت والعيون: ٢/ ١٨٦.
وفيه نظر من وجه آخر وهو أن هذه السورة مكية وتحريم الخمر كان بالمدينة سنة ثلاث.
(^٦) الذي يظهر عدم تخصيص الفواحش بما ذُكر، بل الآية عامة في كل ذلك وغيره مما يدخل في مسمى الفاحشة.
[تفسير الطبري: ٨/ ١٥، ٨٣، تفسير ابن كثير: ٢/ ١٦٨].
(^٧) [سورة الأعراف: الآية ١٥٧]
قال الله ﷿: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ (^٧).
_________
(^١) عن ابن عباس: ما ظهر منها: نكاح الأمهات والبنات وما بطن الزنا. تفسير ابن أبي حاتم: ٥/ ١٤١٦، ١٤٧٠، زاد المسير: ٣/ ١٩٠.
(^٢) علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب، تقدم. روي عنه نحو ما تقدم من كلام ابن عباس، وعنه أيضًا: ما بطن: نكاح امرأة الأب. تفسير ابن أبي حاتم: ٥/ ١٤١٧، ١٤٧١، زاد المسير: ٣/ ١٩٠.
(^٣) روي عن مجاهد نحو ما تقدم عن ابن عباس: تفسير الطبري: ٨/ ١٤، ٨٣، تفسير ابن أبي حاتم: ٥/ ١٤١٦، ١٤٧٠، النكت والعيون: ٢/ ١٨٦، زاد المسير: ٣/ ١٤٨.
(^٤) ما وقفت عليه عن قتادة: ما ظهر بالعلانية، وما بطن بالسر. تفسير عبد الرزاق: ١/ ٢١٧، تفسير الطبري: ٨/ ٨٣، النكت والعيون: ٢/ ١٨٦، زاد المسير: ٣/ ١٤٨.
(^٥) في كون الخمر مما بطن نظر، بل هو مما ظهر، فقد روى ابن جرير في تفسيره: ٨/ ٨٤ عن الضحاك: أن ما ظهر هو الخمر، وما بطن هو الزنا. وانظر النكت والعيون: ٢/ ١٨٦.
وفيه نظر من وجه آخر وهو أن هذه السورة مكية وتحريم الخمر كان بالمدينة سنة ثلاث.
(^٦) الذي يظهر عدم تخصيص الفواحش بما ذُكر، بل الآية عامة في كل ذلك وغيره مما يدخل في مسمى الفاحشة.
[تفسير الطبري: ٨/ ١٥، ٨٣، تفسير ابن كثير: ٢/ ١٦٨].
(^٧) [سورة الأعراف: الآية ١٥٧]
1161