أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
لنا (^١).
وقالت عائشة رحمة الله عليها: ما مات رسول الله - ﷺ - حتى أحل له النساء (^٢).
وقال مجاهد: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ يعني نساء أهل الكتاب (^٣).
وقال سعيد بن جبير وعطاء نحو ذلك (^٤).
وقال الحسن ﵀: لما خير رسول الله - ﷺ - نساءه، عزم الله لهن فاخترنه، فقصر الله ﵎ نبيه صلى الله عليه عليهن، فقال: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ (^٥).
وقال قتادة والزهري نحو ذلك (^٦).
_________
(^١) أخرجه أحمد (٥/ ١٣٢) والطبري في تفسيره (١٠/ ٣١٧) وابن أبي حاتم (١٠/ ٣١٤٦) والدارمي [٢/ ٢٠٥ كتاب النكاح، باب لا يحل لك النساء من بعد] بنحوه دون قوله: فقال: قد علمنا ما فرضنا عليهم.
(^٢) أخرجه الترمذي [٥/ ١٤٧ كتاب التفسير، ومن سورة الأحزاب] وحسنه، والنسائي في الكبرى [٦/ ٤٣٤ كتاب، باب قوله: لا يحل لك النساء من بعد] والحاكم [٢/ ٤٧٤ كتاب التفسير، سورة الزمر] وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والبيهقي [٧/ ٥٤ كتاب النكاح، باب لا يجوز له أن يبدل من أزواجه] عن عبيد بن عمير، بنحوه.
(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٥٣٩ كتاب النكاح، في قوله: لا يحل لك النساء من بعد] وابن أبي حاتم (١٠/ ٣١٤٧) بنحوه.
(^٤) قول ابن جبير أشار إليه الثعالبي في تفسيره (٣/ ٢٣٤) وأورده في الدر المنثور (٦/ ٦٣٧) وعزاه إلى مسند عبد ابن حميد.
وأما قول عطاء فقد أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٥٣٩ كتاب النكاح، في قوله: لا يحل لك النساء من بعد]
(^٥) سورة الأحزاب (٥٢).
والأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ١٢١) وابن أبي شيبة [٣/ ٥٣٩ كتاب النكاح، في قوله: لا يحل لك النساء من بعد] وابن أبي حاتم (١٠/ ٣١٤٧) بنحوه.
(^٦) قول قتادة فقد أخرجه الطبري في تفسيره (١٠/ ٣١٦).
وأما قول الزهري فقد أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ١٢١) وابن أبي حاتم (١٠/ ٣١٤٦).
وقالت عائشة رحمة الله عليها: ما مات رسول الله - ﷺ - حتى أحل له النساء (^٢).
وقال مجاهد: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ يعني نساء أهل الكتاب (^٣).
وقال سعيد بن جبير وعطاء نحو ذلك (^٤).
وقال الحسن ﵀: لما خير رسول الله - ﷺ - نساءه، عزم الله لهن فاخترنه، فقصر الله ﵎ نبيه صلى الله عليه عليهن، فقال: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ (^٥).
وقال قتادة والزهري نحو ذلك (^٦).
_________
(^١) أخرجه أحمد (٥/ ١٣٢) والطبري في تفسيره (١٠/ ٣١٧) وابن أبي حاتم (١٠/ ٣١٤٦) والدارمي [٢/ ٢٠٥ كتاب النكاح، باب لا يحل لك النساء من بعد] بنحوه دون قوله: فقال: قد علمنا ما فرضنا عليهم.
(^٢) أخرجه الترمذي [٥/ ١٤٧ كتاب التفسير، ومن سورة الأحزاب] وحسنه، والنسائي في الكبرى [٦/ ٤٣٤ كتاب، باب قوله: لا يحل لك النساء من بعد] والحاكم [٢/ ٤٧٤ كتاب التفسير، سورة الزمر] وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والبيهقي [٧/ ٥٤ كتاب النكاح، باب لا يجوز له أن يبدل من أزواجه] عن عبيد بن عمير، بنحوه.
(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٥٣٩ كتاب النكاح، في قوله: لا يحل لك النساء من بعد] وابن أبي حاتم (١٠/ ٣١٤٧) بنحوه.
(^٤) قول ابن جبير أشار إليه الثعالبي في تفسيره (٣/ ٢٣٤) وأورده في الدر المنثور (٦/ ٦٣٧) وعزاه إلى مسند عبد ابن حميد.
وأما قول عطاء فقد أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٥٣٩ كتاب النكاح، في قوله: لا يحل لك النساء من بعد]
(^٥) سورة الأحزاب (٥٢).
والأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ١٢١) وابن أبي شيبة [٣/ ٥٣٩ كتاب النكاح، في قوله: لا يحل لك النساء من بعد] وابن أبي حاتم (١٠/ ٣١٤٧) بنحوه.
(^٦) قول قتادة فقد أخرجه الطبري في تفسيره (١٠/ ٣١٦).
وأما قول الزهري فقد أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ١٢١) وابن أبي حاتم (١٠/ ٣١٤٦).
1485