اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
قال الله ﷿: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (^١).
الإحصان عندنا من وجوه أربعة: فالحرية إحصان، والإسلام إحصان، والعفاف إحصان، والزوجة إحصان، إذا دخل بزوجته إحصان. وهو مأخوذ من الحصن والتحصن (^٢)، والإحصان الذي أراد الله ﵎ هاهنا بقوله ﷿: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ (^٣) يعني أسلمن؛ لأن العبودية أوجبها الكفر، فملكناهم كفارًا بالقدرة عليهم، فقيل: فإذا أسلمن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب بالحرية والإسلام، وليس المراد هاهنا بالمحصنات المتزوجات؛ إذ كان ما عليهن وهو الرجم * لا يتنصف، فعلم أنه أريد المحصنات بالحرية والإسلام، لما كان الإحصان هاهنا غير الزوجية كان قوله: ... ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ (^٤) غير الزوجية، وهن يحصن بالإسلام.
_________
(^١) [سورة النساء: الآية ٢٥]
(^٢) انظر تفسير الطبري: ٥/ ٧، المحرر الوجيز: ٤/ ٧٤، مفردات الراغب: ١٢٠، النهاية في غريب الحديث: ١/ ٣٩٧، لسان العرب: ١٣/ ١١٩.
(^٣) [سورة النساء: الآية ٢٥]
* لوحة: ٩١/أ.
(^٤) [سورة النساء: الآية ٢٥]
830
المجلد
العرض
46%
الصفحة
830
(تسللي: 830)