اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة بيت المقدس وبلاد الشام الحديثية

أحمد بن سليمان بن أيوب، ومجموعة من طلبة العلم
موسوعة بيت المقدس وبلاد الشام الحديثية - أحمد بن سليمان بن أيوب، ومجموعة من طلبة العلم
٣٨٥ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي "فَضَائِلِ بَيْتِ المقْدِسِ":
أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا عُمَرُ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: ثَنَا المسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ المبَارَكِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ سُلَيْمَانَ ﵇ لمَّا بَنَى مَسْجِدَ بِيْتِ المقْدِسِ وَفَرَغَ مِنْهُ تَغَلَّقَتْ أَبْوَابُهُ، فَعَالَجَهَا سُلَيْمَانُ أَنْ يَفْتَحَهَا، فَلَمْ تَنْفَتحْ حَتَّى قَالَ فِي دُعَائِهِ: بِصَلَوَاتِ أَبِي دَاوُدَ إِلَّا انْفَتَحْتِ الأَبْوَابُ، فَتفَتحَتْ، قَالَ: فَفَرَّغَ لَهُ سُلَيْمَانُ عَشْرَةَ آلَافٍ مِنْ قُرَّاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، خَمْسَةُ آلَافٍ بِالليلِ، وَخَمْسَةُ آلَافٍ بالنَّهَارِ، لَا يَأَتِي سَاعَةُ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ إِلَّا واللَّهَ ﷿ يُعْبَدُ فِيهِ. (^٢٣٤)

٣٨٦ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي "تَارِيخِ دِمشْقَ":
قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَحْمَدَ، أَنَا تَمَّامُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَا أَبُو عَلِيَّ الحسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبٍ، نَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ، نَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، نَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِي، قَالَ: لمَّا بَنَى دَاوُدُ مَسْجِدَ بَيْتِ المقْدِسِ نَهَى أَنْ يَدْخُلَ الرُّخَامُ بَيْتَ المقْدِسِ؛ لأَنَّهُ الحجَرُ الملْعُونُ فَخَرَ عَلَى الحجَارَةِ فَلُعِنَ. (^٢٣٥)
_________
(^٢٣٤) "إسناده ضعيف وهو من الإسرائيليات"
"فضائل بيت المقدس" (ص ٢٨)، وذكره ابن الجوزي في "فضائل القدس" (ص ٧٥)، وشهاب الدين المقدسي في "مثير الغرام" (ق ٤ ب).
وفي سنده عثمان بن عطاء الخراساني، قال عنه الحافظ في "التقريب" (٤٥٣٤): ضعيف.
وعمر بن الفضل وأبوه مجهولان.
(^٢٣٥) "من الإسرائيليات وفي متنه نكارة"
"تاريخ دمشق" (٦٤/ ٣٥٦).
إسناده إلى يحيى بن محمد حسن، ويحيى بن محمد بن سهل ذكره ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٦٤/ ٣٥٦)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
والقول فيه نكارة، والرخام وضعه مباح، ولم يثبت عندنا نَصٌّ في لعنه ولا النهي عنه.
402
المجلد
العرض
30%
الصفحة
402
(تسللي: 402)