غاية المريد شرح كتاب التوحيد - د. عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل
ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ المُهَاجِرِينَ. وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ المُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ الله تَعَالَى الذِي يَجْرِي عَلَى المُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الغَنِيمَةِ وَالفَيْءِ شيءٌ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ المُسْلِمِينَ.
فِإنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْأَلهمُ الجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بالله وَقَاتِلْهُمْ.
•---------------------------------•
«ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ» فيه ترغيب الكفار بعد إجابتهم وإسلامهم إلى الهجرة إلى ديار المسلمين؛ لأن الإقامة بالبادية ربما كان سببًا لعدم معرفة الشريعة لقلة من فيها من أهل العلم.
«فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُهَاجِرِينَ»: أي لهم ما لهم من الفيء والغنيمة ونحو ذلك، وعليهم ما عليهم من الجهاد وغيره (١).
«فِإنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْأَلهمُ الجِزْيَةَ ... إلخ» قال النووي - ﵀ -: «هذا مما يستدل به مالك والأوزاعي وموافقوهما في جواز أخذ الجزية من كل كافر عربيًّا كان أو عجميًّا كتابيًّا أو مجوسيًّا أو غيرهما.
وقال الشافعي: لا يقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربًا كانوا أو عجمًا، ويحتج بمفهوم آية الجزية، وبحديث: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ» (٢)، (٣).
_________
(١) حاشية كتاب التوحيد ص (٣٨٥).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٧٨ رقم (٦١٦).
(٣) شرح مسلم ٦/ ٢٨٢.
فِإنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْأَلهمُ الجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بالله وَقَاتِلْهُمْ.
•---------------------------------•
«ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ» فيه ترغيب الكفار بعد إجابتهم وإسلامهم إلى الهجرة إلى ديار المسلمين؛ لأن الإقامة بالبادية ربما كان سببًا لعدم معرفة الشريعة لقلة من فيها من أهل العلم.
«فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُهَاجِرِينَ»: أي لهم ما لهم من الفيء والغنيمة ونحو ذلك، وعليهم ما عليهم من الجهاد وغيره (١).
«فِإنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْأَلهمُ الجِزْيَةَ ... إلخ» قال النووي - ﵀ -: «هذا مما يستدل به مالك والأوزاعي وموافقوهما في جواز أخذ الجزية من كل كافر عربيًّا كان أو عجميًّا كتابيًّا أو مجوسيًّا أو غيرهما.
وقال الشافعي: لا يقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربًا كانوا أو عجمًا، ويحتج بمفهوم آية الجزية، وبحديث: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ» (٢)، (٣).
_________
(١) حاشية كتاب التوحيد ص (٣٨٥).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٧٨ رقم (٦١٦).
(٣) شرح مسلم ٦/ ٢٨٢.
533