عمدة الأحكام - ت القاسم - عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي
٤١ - عَنْ (^١) عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ (^٢) ﵂ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ (^٣) ﷺ عَنْ ذَلِكِ (^٤)؛ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ (^٥)؛ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ (^٦) لِكُلِّ صَلَاةٍ (^٧)» (^٨).
٤٢ - عَنْ (^٩) عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ (^١٠) ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ؛ كِلَانَا جُنُبٌ، وَكَانَ (^١١) يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ» (^١٢).
٤٣ - عَنْ (^١٣) عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَّكِئُ فِي
_________
(^١) في ب، ج، د، ز، ح، ط، ك، ل: «وعن».
(^٢) في نسخة على حاشية أ: «أنَّ حمنة».
(^٣) في ز: «النبي».
(^٤) «عَنْ ذَلِكِ» ليست في أ.
(^٥) في ي زيادة: «قالت».
(^٦) «فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ» ليست في أ، و، ح، ي، ك.
قال ابن الملقِّن ﵀ في الإعلام (٢/ ١٩٣ - ١٩٤): «غُسلها ﵂ لكل صلاةٍ لم يكن بأمره ﷺ؛ كما قاله الزهريُّ وغيره، وإنما هو شيء فعلتْهُ، وإنّما الواجب عليها الغسل مرةً واحدةً عند انقطاع حيضِها كما سلف في الحديث قبله، وروى ابن إسحاق عن الزهري: (فأمرها أن تغتسل لكل صلاة) فلم يتابعه عليه أصحاب الزهري، وربّما وقع ذلك في بعض نُسَخ الكتاب، وهو وَهمٌ من النساخ».
وانظر: النكت للزركشي (ص ١٣٢)، وفتح الباري لابن رجب (٢/ ١٦٥ - ١٦٩).
(^٧) «لِكُلِّ صَلَاةٍ» ليست في أ.
(^٨) البخاري (٣٢٧) واللفظ له؛ وزاد: «فقال: هذا عِرق» بعد: «أن تغتسل»، ومسلم (٣٣٤).
(^٩) في ب، ج، د، ط، ك، ل: «وعن»، وفي ز: «وعنها».
(^١٠) في أ، و، ط، ك: «ورسول اللَّه»، وفي نسخة على حاشية أ «والنَّبي».
(^١١) في ج، د، و، ط، ي، ك: «فكان».
(^١٢) البخاري (٢٩٩)، (٣٠٠)، (٣٠١) واللفظ له، ومسلم (٣٢١)، (٢٩٣)، (٢٩٧).
(^١٣) في ب، ج، د، ح، ط، ي، ك: «وعن»، وفي ز: «وعنها».
٤٢ - عَنْ (^٩) عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ (^١٠) ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ؛ كِلَانَا جُنُبٌ، وَكَانَ (^١١) يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ» (^١٢).
٤٣ - عَنْ (^١٣) عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَّكِئُ فِي
_________
(^١) في ب، ج، د، ز، ح، ط، ك، ل: «وعن».
(^٢) في نسخة على حاشية أ: «أنَّ حمنة».
(^٣) في ز: «النبي».
(^٤) «عَنْ ذَلِكِ» ليست في أ.
(^٥) في ي زيادة: «قالت».
(^٦) «فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ» ليست في أ، و، ح، ي، ك.
قال ابن الملقِّن ﵀ في الإعلام (٢/ ١٩٣ - ١٩٤): «غُسلها ﵂ لكل صلاةٍ لم يكن بأمره ﷺ؛ كما قاله الزهريُّ وغيره، وإنما هو شيء فعلتْهُ، وإنّما الواجب عليها الغسل مرةً واحدةً عند انقطاع حيضِها كما سلف في الحديث قبله، وروى ابن إسحاق عن الزهري: (فأمرها أن تغتسل لكل صلاة) فلم يتابعه عليه أصحاب الزهري، وربّما وقع ذلك في بعض نُسَخ الكتاب، وهو وَهمٌ من النساخ».
وانظر: النكت للزركشي (ص ١٣٢)، وفتح الباري لابن رجب (٢/ ١٦٥ - ١٦٩).
(^٧) «لِكُلِّ صَلَاةٍ» ليست في أ.
(^٨) البخاري (٣٢٧) واللفظ له؛ وزاد: «فقال: هذا عِرق» بعد: «أن تغتسل»، ومسلم (٣٣٤).
(^٩) في ب، ج، د، ط، ك، ل: «وعن»، وفي ز: «وعنها».
(^١٠) في أ، و، ط، ك: «ورسول اللَّه»، وفي نسخة على حاشية أ «والنَّبي».
(^١١) في ج، د، و، ط، ي، ك: «فكان».
(^١٢) البخاري (٢٩٩)، (٣٠٠)، (٣٠١) واللفظ له، ومسلم (٣٢١)، (٢٩٣)، (٢٩٧).
(^١٣) في ب، ج، د، ح، ط، ي، ك: «وعن»، وفي ز: «وعنها».
146