عمدة الأحكام - ت القاسم - عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي
يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ (^١)، وَيَنْهَى (^٢) أَنْ يَفْتَرِشَ (^٣) الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ (^٤)، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ (^٥) بِالتَّسْلِيمِ» (^٦).
٨١ - عَنْ (^٧) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ (^٨) إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ، وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ» (^٩).
٨٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ -، وَاليَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ» (^١٠).
_________
(^١) هي: أن يضعَ أليتيه على عقبيه بين السجدتين. النهاية (٣/ ٢٦٨).
(^٢) في ط زيادة: «عن».
(^٣) في أ: «يفرش» من غير تاء، وبضم الراء وكسرها.
(^٤) وهو: أن يلصقَ الرجل ذراعَيه بالأرض في السجود؛ فكذلك تَفعل السباعُ. غريب الحديث لأبي عبيد (٤/ ٦٥).
(^٥) «الصَّلَاةَ» ليست في أ.
(^٦) مسلم (٤٩٨).
قال ابن دقيق العيد ﵀ في الإحكام (١/ ٢٣١): «هذا الحديث سها المصنِّف في إيراده في هذا الكتاب، فإنُّه مما انفرد به مسلمٌ عن البخاري … وشرط الكتاب: تخريجُ الشيخين للحديث».
وانظر: الإعلام لابن الملقن (٣/ ١٩).
(^٧) في ج، د، ط: «وعن».
(^٨) أي: إزاءهما. إرشاد الساري (٢/ ٧٢).
(^٩) البخاري (٧٣٥) واللفظ له، ومسلم (٣٩٠).
(^١٠) البخاري (٨١٢)، ومسلم (٤٩٠).
٨١ - عَنْ (^٧) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ (^٨) إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ، وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ» (^٩).
٨٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ -، وَاليَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ» (^١٠).
_________
(^١) هي: أن يضعَ أليتيه على عقبيه بين السجدتين. النهاية (٣/ ٢٦٨).
(^٢) في ط زيادة: «عن».
(^٣) في أ: «يفرش» من غير تاء، وبضم الراء وكسرها.
(^٤) وهو: أن يلصقَ الرجل ذراعَيه بالأرض في السجود؛ فكذلك تَفعل السباعُ. غريب الحديث لأبي عبيد (٤/ ٦٥).
(^٥) «الصَّلَاةَ» ليست في أ.
(^٦) مسلم (٤٩٨).
قال ابن دقيق العيد ﵀ في الإحكام (١/ ٢٣١): «هذا الحديث سها المصنِّف في إيراده في هذا الكتاب، فإنُّه مما انفرد به مسلمٌ عن البخاري … وشرط الكتاب: تخريجُ الشيخين للحديث».
وانظر: الإعلام لابن الملقن (٣/ ١٩).
(^٧) في ج، د، ط: «وعن».
(^٨) أي: إزاءهما. إرشاد الساري (٢/ ٧٢).
(^٩) البخاري (٧٣٥) واللفظ له، ومسلم (٣٩٠).
(^١٠) البخاري (٨١٢)، ومسلم (٤٩٠).
173