عمدة الأحكام - ت القاسم - عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي
ذَوْدٍ (^١) صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ (^٢) فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (^٣) صَدَقَةٌ» (^٤).
١٦٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى (^٥) المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» (^٦).
وَفِي لَفْظٍ (^٧): «إِلَّا زَكَاةَ الفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ» (^٨).
١٦٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «العَجْمَاءُ
_________
(^١) «الذَّوْد»: من الثلاثةِ إلى العشرةِ منَ الإِبل. مشارق الأنوار (١/ ٢٧١)، وشرح النووي على مسلم (٧/ ٥٠).
(^٢) في ج، د، هـ، ز، ح، ط، ي، ك، ل: «ولا».
(^٣) جمع وَسْقٍ؛ والوسق: ستون صاعًا بصاع النبيِّ ﷺ. مشارق الأنوار (٢/ ٢٩٥).
و«خَمْسَة أَوْسُقٍ»: من البر تساوي ٤٠٨ كيلو جرام تقريبًا، ومن الأرز تساوي ٤٣٢ كيلو جرام تقريبًا.
(^٤) البخاري (١٤٠٥) واللفظ له، ومسلم (٩٧٩).
(^٥) في أ زيادة: «المرءِ».
(^٦) البخاري (١٤٦٤)، ومسلم (٩٨٢) واللفظ له.
(^٧) في ل: «ولمسلم» بدل: «وَفِي لَفْظٍ».
(^٨) هذا اللفظُ ليس في الصحيحين، وإنَّما هو عند أبي داود في السُّنن (١٥٩٤)، ورواه مسلم (١٠ - ٩٨٢) بلفظ: «ليس في العبد صدقةٌ إلَّا صدقة الفطر».
قال ابن دقيق العيد ﵀ في الإحكام (١/ ٣٧٩): «قوله: (إلَّا صدقةَ الفطر في الرَّقيق) ليس مُتَّفقًا عليها؛ وإنَّما هي عند مسلمٍ فيما أعلم».
وقال الفاكهاني ﵀ في رياض الأفهام (٣/ ٣١٤): «وقول المُصنِّف: وفي لفظٍ: (إلا زكاة الفطر في الرقيق) غيرُ متفق عليه؛ بلِ اختص به مسلمٌ».
١٦٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى (^٥) المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» (^٦).
وَفِي لَفْظٍ (^٧): «إِلَّا زَكَاةَ الفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ» (^٨).
١٦٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «العَجْمَاءُ
_________
(^١) «الذَّوْد»: من الثلاثةِ إلى العشرةِ منَ الإِبل. مشارق الأنوار (١/ ٢٧١)، وشرح النووي على مسلم (٧/ ٥٠).
(^٢) في ج، د، هـ، ز، ح، ط، ي، ك، ل: «ولا».
(^٣) جمع وَسْقٍ؛ والوسق: ستون صاعًا بصاع النبيِّ ﷺ. مشارق الأنوار (٢/ ٢٩٥).
و«خَمْسَة أَوْسُقٍ»: من البر تساوي ٤٠٨ كيلو جرام تقريبًا، ومن الأرز تساوي ٤٣٢ كيلو جرام تقريبًا.
(^٤) البخاري (١٤٠٥) واللفظ له، ومسلم (٩٧٩).
(^٥) في أ زيادة: «المرءِ».
(^٦) البخاري (١٤٦٤)، ومسلم (٩٨٢) واللفظ له.
(^٧) في ل: «ولمسلم» بدل: «وَفِي لَفْظٍ».
(^٨) هذا اللفظُ ليس في الصحيحين، وإنَّما هو عند أبي داود في السُّنن (١٥٩٤)، ورواه مسلم (١٠ - ٩٨٢) بلفظ: «ليس في العبد صدقةٌ إلَّا صدقة الفطر».
قال ابن دقيق العيد ﵀ في الإحكام (١/ ٣٧٩): «قوله: (إلَّا صدقةَ الفطر في الرَّقيق) ليس مُتَّفقًا عليها؛ وإنَّما هي عند مسلمٍ فيما أعلم».
وقال الفاكهاني ﵀ في رياض الأفهام (٣/ ٣١٤): «وقول المُصنِّف: وفي لفظٍ: (إلا زكاة الفطر في الرقيق) غيرُ متفق عليه؛ بلِ اختص به مسلمٌ».
235