عمدة الأحكام - ت القاسم - عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي
قَالَ: «شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁ فَقَالَ (^١): هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (^٢) ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ (^٣) فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَاليَوْمُ (^٤) الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ» (^٥).
١٩٨ - عَنْ (^٦) أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: الفِطْرِ (^٧) وَالنَّحْرِ (^٨)، وَعَنِ (^٩) الصَّمَّاءِ (^١٠)، وَأَنْ يَحْتَبِيَ (^١١) الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (^١٢)، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالعَصْرِ».
_________
(^١) في ي: «قال».
(^٢) في ب: «النبي».
(^٣) في ي، ك: «يومَ» بالنَّصب، وفي د: بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من ج، و، ح، ل.
قال ابن فرحون ﵀ في إعراب العمدة (٢/ ٣٩٨): «يجوز في (يوم): الجرُّ على البدل من الضَّمير المخفوض بالإضَافة، ويجوزُ فيه الرفع بتقدير مبتدَأ، أي: هما يوم … ويجوز الرفعُ على أنهما بدلٌ من (يومان)».
(^٤) في هـ: «واليومَ» بالنَّصب، وفي د: بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من ج، و، ح، ك، ل.
قال ابن فرحون ﵀ في إعراب العمدة (٢/ ٣٩٨): «معطوفٌ على (يوم)».
(^٥) البخاري (١٩٩٠) واللفظ له، ومسلم (١١٣٧).
(^٦) في ب، ج، د، هـ، ز، ك: «وعن».
(^٧) في ح: «يومين: يوم الفطر»، وفي ط: «يوم الفطر» بدل: «يَوْمَيْنِ: الفِطْرِ».
(^٨) في أ: «الفطرُ والنحرُ» بالرَّفع فيهما، والمثبت من ج، د، و، ز، ح، ط، ك، ل.
قال ابن فرحون ﵀ في إعراب العمدة (٢/ ٤٠٠): «بدلٌ من (يومين)، والتقدير: صومِ يومِ الفطرِ، وصومِ يومِ النَّحرِ».
(^٩) في ب، ونسخة على حاشية د زيادة: «اشتمال».
(^١٠) أي: «اشْتِمَال الصَّمَّاء»؛ وهو: أن يشتمل الرجل بثوبٍ واحدٍ ليس عليه غيره، ثمَّ يرفعه مِن أحد جانِبيه ويضعُه على منكِبيه، فيبدُو منه فرجُه. معالم السنن (١/ ١٧٨)، والاستذكار (٨/ ٣٣٩).
(^١١) «الاحْتِبَاء»: هو أن يقعدَ على أليتيه وينصبَ ساقيه ملتفًّا في ثوب واحد، ليس على فرْجِه من الثوب شيءٌ، أمَّا إذا كان مستورَ العورة فلا يَحرم. إرشاد الساري (١/ ٣٩٥).
(^١٢) في أ، و: «الثوب الواحد».
١٩٨ - عَنْ (^٦) أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: الفِطْرِ (^٧) وَالنَّحْرِ (^٨)، وَعَنِ (^٩) الصَّمَّاءِ (^١٠)، وَأَنْ يَحْتَبِيَ (^١١) الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (^١٢)، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالعَصْرِ».
_________
(^١) في ي: «قال».
(^٢) في ب: «النبي».
(^٣) في ي، ك: «يومَ» بالنَّصب، وفي د: بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من ج، و، ح، ل.
قال ابن فرحون ﵀ في إعراب العمدة (٢/ ٣٩٨): «يجوز في (يوم): الجرُّ على البدل من الضَّمير المخفوض بالإضَافة، ويجوزُ فيه الرفع بتقدير مبتدَأ، أي: هما يوم … ويجوز الرفعُ على أنهما بدلٌ من (يومان)».
(^٤) في هـ: «واليومَ» بالنَّصب، وفي د: بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من ج، و، ح، ك، ل.
قال ابن فرحون ﵀ في إعراب العمدة (٢/ ٣٩٨): «معطوفٌ على (يوم)».
(^٥) البخاري (١٩٩٠) واللفظ له، ومسلم (١١٣٧).
(^٦) في ب، ج، د، هـ، ز، ك: «وعن».
(^٧) في ح: «يومين: يوم الفطر»، وفي ط: «يوم الفطر» بدل: «يَوْمَيْنِ: الفِطْرِ».
(^٨) في أ: «الفطرُ والنحرُ» بالرَّفع فيهما، والمثبت من ج، د، و، ز، ح، ط، ك، ل.
قال ابن فرحون ﵀ في إعراب العمدة (٢/ ٤٠٠): «بدلٌ من (يومين)، والتقدير: صومِ يومِ الفطرِ، وصومِ يومِ النَّحرِ».
(^٩) في ب، ونسخة على حاشية د زيادة: «اشتمال».
(^١٠) أي: «اشْتِمَال الصَّمَّاء»؛ وهو: أن يشتمل الرجل بثوبٍ واحدٍ ليس عليه غيره، ثمَّ يرفعه مِن أحد جانِبيه ويضعُه على منكِبيه، فيبدُو منه فرجُه. معالم السنن (١/ ١٧٨)، والاستذكار (٨/ ٣٣٩).
(^١١) «الاحْتِبَاء»: هو أن يقعدَ على أليتيه وينصبَ ساقيه ملتفًّا في ثوب واحد، ليس على فرْجِه من الثوب شيءٌ، أمَّا إذا كان مستورَ العورة فلا يَحرم. إرشاد الساري (١/ ٣٩٥).
(^١٢) في أ، و: «الثوب الواحد».
252