اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الأحكام - ت القاسم

عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي
عمدة الأحكام - ت القاسم - عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي
٢٦٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ (^١)، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؛ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ (^٢) بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ (^٣)، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ؛ إِنَّ اللَّهَ (^٤) لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا (^٥) جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا (^٦) ثَمَنَهُ» (^٧).
جَمَلُوهُ: أَذَابُوهُ (^٨).
_________
(^١) في ي: «والأصنام والخنزير» بتقديم وتأخير.
(^٢) في أ، و: «فإنها تطلى بها السفن، وتدهن» بدل: «فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ».
(^٣) في ل زيادة: «ثم قال: لا، هو حرام».
(^٤) في ب زيادة: «﷿».
(^٥) في ب: «شحومهما».
(^٦) في ب: «وأكلوا».
(^٧) البخاري (٢٢٣٦) واللفظ له؛ بزيادة: «وهو بمكة»، ومسلم (١٥٨١).
(^٨) غريب الحديث لأبي عبيد (٣/ ٤٠٧)، والصحاح (٤/ ١٦٦٢).
303
المجلد
العرض
66%
الصفحة
303
(تسللي: 298)