اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الأحكام - ت القاسم

عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي
عمدة الأحكام - ت القاسم - عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي
بِعْنِيهِ (^١)، فَبِعْتُهُ بِأُوقِيَّةٍ (^٢)، وَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي (^٣)، فَلَمَّا بَلَغْتُ (^٤) أَتَيْتُهُ بِالجَمَلِ فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي (^٥) فَقَالَ: أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ (^٦) لِآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ (^٧) وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ» (^٨).

٢٦٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ (^٩)، وَلَا تَسْأَلِ (^١٠) المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ (^١١) مَا فِي
_________
(^١) في وزيادة: «بأُوقية».
(^٢) في ك: «بأَوقيَة» بفتح الهمزة وتخفيف الياء، وفي أ، ج، ز: «بأُوقية» بضم الهمزة فقط، وفي د: «بأَوقية» بفتح الهمزة فقط، والمثبت من و، ح، ي، ل.
(^٣) أي: أَحْمِل عليه نفسِي أو رَحلي. فتح الباري (١/ ١٠٨)، وانظر: مشارق الأنوار (١/ ٢٠١).
(^٤) في ح: «بلغته».
(^٥) في ج، ز، ك، ل: «إِثْرِي» بكسرة الهمزة، وسكون الثاء، وفي ح: بفتح الهمزة وكسرها معًا، وسكون الثاء، وفي د: بفتح الهمزة وكسرها معًا، وإهمال الثاء، والمثبت من أ، و، ط.
قال ابن العطار ﵀ في العدة (٢/ ١١٥٧): «بكَسر الهمزة وسكُون الثَّاء، وبفتحِهما؛ لغتان».
(^٦) «المُمَاكَسَة في البَيْع»: انتقاصُ الثَّمن. النهاية (٤/ ٣٤٩).
(^٧) «خُذْ جَمَلَكَ» سقطت من أ.
(^٨) البخاري (٢٧١٨)، ومسلم (٧١٥) واللفظ له.
(^٩) في أ: «على خطبته»، وفي نسخة على حاشيتها: «على خطبة أخيه».
(^١٠) في ج، ك: «تسألُ» بالرَّفع، والمثبت من د، و، ز، ح، ي، ل.
قال النَّووي ﵀ في شرح مسلم (٩/ ١٩٢): «يجوزُ في (تسأل) الرفعُ والكسرُ، الأوَّلُ: على الخبرِ الذي يُراد به النهيُ … والثاني: عَلى النَّهي الحقيقيِّ».
(^١١) في و: «لِتَكْتَفِئَ» بزيادة تاء وكسر الفاء، وفي أ، هـ، ي: «لتكفِئ» بكسر الفاء، وفي د: «لتكفأ» بضم التاء وفتحها معًا، وإهمال الفاء، وفي ب: «لتكفأ» مهملة، والمثبت من ج، ز، ح، ط، ك، ل.
قال ابن الملقِّن ﵀ في التوضيح (١٤/ ٣٥٠): «(تَكفَأ): بفتح التاء والفاء … ووقع في بعض رواياته: كسرُ الفَاء، وثالثةٌ: بضمِّ التَّاء، وذكر الهروي الحديث وقال: (تَكْتَفِئَ) تَفْتَعِلُ من: كفأتُ القدرَ؛ إذا كبَبْتَه لتفرغَ ما فيهَا، وهذا مثلُ إمالة الضرَّة حق صاحبتِها من زوجِها إلى نفسِهَا».
307
المجلد
العرض
67%
الصفحة
307
(تسللي: 302)