اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الأحكام - ت القاسم

عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي
عمدة الأحكام - ت القاسم - عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي
٣٥٣ - عَنْ (^١) عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ (^٢) يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» (^٣).
وَلِمُسْلِمٍ (^٤): «فَمَنْ (^٥) كَانَ حَالِفًا؛ فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ».
وَفِي رِوَايَةٍ: «قَالَ عُمَرُ ﵁: فَوَاللَّهِ! مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْهَا؛ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا» (^٦).
آثِرًا (^٧): يَعْنِي (^٨): حَاكِيًا عَنْ غَيْرِي (^٩) أَنَّهُ حَلَفَ بِهَا (^١٠).

٣٥٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ (^١١) ﷺ قَالَ: «قَالَ
_________
(^١) في د: «وعن».
(^٢) في ب زيادة: «﷿».
(^٣) البخاري (٦٦٤٧)، ومسلم (١٦٤٦).
(^٤) برقم (٣ - ١٦٤٦)، وهي عند البخاري (٦١٠٨) كذلك؛ كلاهما من حديث ابن عمر ﵄، وليس من حديث عمر ﵁.
قال الزَّركشي ﵀ في النكت (ص ٤٧٧): «هذه الرِّواية التي عزاها لمسلمٍ، ليست فيه من هَذا الوجه الذي أوردَه؛ بل أوردها من رواية ابنِ عمر، عن رسول اللَّه ﷺ: (أنه أدركَ عمر بن الخطابِ ﵁ في ركبٍ، وعمر يحلف بأبيهِ، فناداهم رسُول اللَّه ﷺ، ألا إنَّ اللَّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف باللَّه أو ليصمت)؛ وهذه الزيادة ثابتةٌ في صحيح البخاري أيضًا؛ من حديث ابن عمر؛ فتوجّهَ على المصنف فيها نقدان: أحدُهما: كونها ليست من أفرادِ مسلم، والثاني: أنَّها ليست من مسندِ عمر، وقد وقع ذلكَ في: (العمدة الكبرى) أيضًا».
وانظر: العمدة الكبرى للمُصنِّف (ص ١٧٥).
(^٥) في نسخة على حاشية د: «من».
(^٦) البخاري (٦٦٤٧)، ومسلم (١ - ١٦٤٦).
(^٧) في ي: «قال ﵁: آثرا»، و«آثِرًا» ليست في أ، ج، و.
(^٨) «يَعْنِي» ليست في ب.
(^٩) في و: «غيره».
(^١٠) انظر: مشارق الأنوار (١/ ١٨).
(^١١) في ب: «رسول اللَّه».
382
المجلد
العرض
83%
الصفحة
382
(تسللي: 377)