الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
المطلب الرابع عشر حكم تغطية الوجه والكفين
ومبنى الفتنة على تقدير المصلحة لها ولمجتمعها، فإن كان الكشف يضر بها ويعرضها للمخاطر وجب عليه ستر وجهها، وكذلك إن الكشف مضر بالمجتمع ويحرك الشهوات ويثيرها لزم التغطية، وممكن أن يكون الأمر بالعكس أن تكون تغطيته فتنة لها كما لو كانت في دولة غير مسلمة أو في مجتمع لم يعتد التغطية، فالأمر مداره على المصلحة، والله أعلم.
* ... * ... *
* ... * ... *