اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة
مَسْأَلَةٌ (1):
يجوز إزالة النَّجاسة من البدن والثَّوب بكلّ مائع طاهر يُمكن إزالتها به كالخلّ وماء الورد عند أبي حنيفة (¬1) (، وهي إحدى الرِّوايتين عن أبي يوسف (، وقال الشَّافعي (: لا يجوز إلا بالماء، وهو قول محمد (.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (من وجوه:
الأوَّلُ: ما روى مجاهدُ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «ما كان لإحدانا إلا ثوبٌ واحدٌ (¬2) تحيضُ فيه، فإذا أصابه شيءٌ من دمٍٍ، قالت بريقها فقَصَعَتْهُ بظفرِها» (¬3)، ـ والقَصْعُ: الحكُّ بالظُّفر لاستخراج الدم، فإذا زالت النجاسة بالرِّيق فبالخلّ وماء الورد أولى ـ أخرجَه البُخاريُّ.
وفي رواية التِّرمذيِّ: «فإن أصابه شيءٌ من دم بلَّته بريقها ثمّ قصعته» (¬4)، والقصع: هو الدَّلك.
¬__________
(¬1) ومعه في ذلك داود الأصبهاني، شيخ الظاهرية، ومن أبى ذلك كان أكثر جموداً من الظاهرية، راجع إحقاق الحق (28)، الكوثري.
(¬2) مثبتة من البخاري، ونسخة أ، وساقطة من المطبوعة.
(¬3) في صحيح البخاري 1: 69.
(¬4) في سنن أبي داود 1: 98، فليحرر وجوده في الترمذي.
المجلد
العرض
51%
تسللي / 684