الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب الصَّيد
كتاب الصَّيد
مَسْأَلَةٌ (151):
إذا ترك الذَّابحُ التَّسمية عمداً، فالذبيحةُ ميتةٌ لا يَحِلُّ أكلها عند أبي حنيفة (، وعند الشَّافعيّ (: يحلّ.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
الكتاب، وهو قوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام:121].
والسُّنة، هي قوله (لعَدِي بن حاتم (: «إذا أرسلتَ كلبك المُعَلَّم، وذكرت اسم الله تعالى فكل، وإن شارك كلبُك كلبَ آخر فلا تأكل، فإنّك سميت على كلبك، ولم تسم على كلب غيرك» (¬1)، علَّل الحرمةَ بترك التَّسمية عمداً، [وقد اتفق الصحابة والتابعون على حرمة متروك التسمية عمداً] (¬2)، وإنّما الخلاف بينهم في التَّرك ناسياً.
¬__________
(¬1) فعن عدي بن حاتم (، قال: سألت النبي (فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه، قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر؟ قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر» في صحيح البُخاري 1: 46.
(¬2) ساقطة من المطبوع.
مَسْأَلَةٌ (151):
إذا ترك الذَّابحُ التَّسمية عمداً، فالذبيحةُ ميتةٌ لا يَحِلُّ أكلها عند أبي حنيفة (، وعند الشَّافعيّ (: يحلّ.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
الكتاب، وهو قوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام:121].
والسُّنة، هي قوله (لعَدِي بن حاتم (: «إذا أرسلتَ كلبك المُعَلَّم، وذكرت اسم الله تعالى فكل، وإن شارك كلبُك كلبَ آخر فلا تأكل، فإنّك سميت على كلبك، ولم تسم على كلب غيرك» (¬1)، علَّل الحرمةَ بترك التَّسمية عمداً، [وقد اتفق الصحابة والتابعون على حرمة متروك التسمية عمداً] (¬2)، وإنّما الخلاف بينهم في التَّرك ناسياً.
¬__________
(¬1) فعن عدي بن حاتم (، قال: سألت النبي (فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه، قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر؟ قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر» في صحيح البُخاري 1: 46.
(¬2) ساقطة من المطبوع.