اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب الإجارة

كتاب الإجارة
مَسْأَلَةٌ (80):
الإجارةُ لا تستحقُّ بنفس العقد، بل بشرط التَّعجيل أو بالتَّعجيل من غير شرط أو باستيفاء المعقود عليه عند أبي حنيفة (، وعند الشَّافعي (: يملك في الحال بنفس العقد.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أنّ المبدلَ منافع الدَّار شهراً أو سنةً، وتلك المنافع لم تدخل في ملك المستأجر في الحال، فوجب أن لا يخرج البدل عن ملكه في الحال، وحاصلُه أنّ العقدَ ينعقد شيئاً فشيئاً على سببِ حدوث المنافع، والإجارةُ عقدُ معاوضة، ومن قضيتها المساواة، فمن ضرورة التراخي في جانب المنفعة التَّراخي في جانب البدل الآخر، وإذا استوفى المنفعة ثبت الملك في الآخر؛ لتحقيق التسوية.
وكذا إذا شرط التَّعجيل أو عجَّل؛ لأن المساواة ثبتت حقّاً له، وهو أبطله.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّ المنافعَ المعدومةَ صارت موجودةً حكماً ضرورة تصحيح العقد، فيجب (¬1) الحكم فيما يقابله من البدل بنفس العقد.
¬__________
(¬1) في أ: فثبت.
المجلد
العرض
76%
تسللي / 684