الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
المطلب الثاني حكم قراءة القرآن للحائض والنفساء والجنب
المطلب الثاني
حكم قراءة القرآن
للحائض والنفساء والجنب
إنّ جمهور مذاهب السادة الفقهاء على تحريم قراءة القرآن للحائض والنفساء والجنب مطلقاً سواء أكانت حافظة للقرآن أو معلِّمة أو متعلِّمة أو غيرها على تفصيل سيأتي، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة.
فقد نصَّ الحنفية أنه لا تقرأ الحائض والنفساء والجنب شيئاً من القرآن، والآية وما دونها سواء في التحريم على الأصحّ، إلا أن لا يقصد بما دون الآية القراءة مثل: أن يقول: الحمد لله؛ يريد الشكر، أو بسم الله عند الأكل، أو غيره فإنه لا بأس به (¬1).
قال البهوتي الحنبلي (¬2): «ويمنع قراءة القرآن مطلقاً».
وقال النووي الشافعي (¬3): «مذهبنا المشهور تحريمهما».
وما ذهب إليه الجمهور من الحرمة تؤيِّدُه الأدلة المتظافرة، ومنها:
¬__________
(¬1) ينظر: الفتاوى الهندية 1: 38.
(¬2) في شرح منتهى الإرادات 1: 111.
(¬3) في المجموع 2: 388.
حكم قراءة القرآن
للحائض والنفساء والجنب
إنّ جمهور مذاهب السادة الفقهاء على تحريم قراءة القرآن للحائض والنفساء والجنب مطلقاً سواء أكانت حافظة للقرآن أو معلِّمة أو متعلِّمة أو غيرها على تفصيل سيأتي، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة.
فقد نصَّ الحنفية أنه لا تقرأ الحائض والنفساء والجنب شيئاً من القرآن، والآية وما دونها سواء في التحريم على الأصحّ، إلا أن لا يقصد بما دون الآية القراءة مثل: أن يقول: الحمد لله؛ يريد الشكر، أو بسم الله عند الأكل، أو غيره فإنه لا بأس به (¬1).
قال البهوتي الحنبلي (¬2): «ويمنع قراءة القرآن مطلقاً».
وقال النووي الشافعي (¬3): «مذهبنا المشهور تحريمهما».
وما ذهب إليه الجمهور من الحرمة تؤيِّدُه الأدلة المتظافرة، ومنها:
¬__________
(¬1) ينظر: الفتاوى الهندية 1: 38.
(¬2) في شرح منتهى الإرادات 1: 111.
(¬3) في المجموع 2: 388.