اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

المطلب الأول في حكمُ مسِّ المصحف لغير المتوضئ والجنب والحائض

المطلب الأول
في حكمُ مسِّ المصحف لغير المتوضئ والجنب والحائض
إنّ حرمةَ مسّ المصحف لغير المتوضئ أو الجنب أو الحائض والنفساء من المسائل التي أجمع عليها فقهاؤنا في مذاهبنا الفقهية المعتمدة، كما نصّ على ذلك كبار العلماء المحتج بقولهم، وإليك بعض أقوالهم:
قال ابن عبد البر المالكي (¬1): «أجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى، وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا الطاهر، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد وهؤلاء أئمة الرأي والحديث في أعصارهم، وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وطاوس والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وعطاء، وهؤلاء من أئمة التابعين بالمدينة ومكة واليمن والكوفة والبصرة».
وقال ابن قدامة الحنبلي (¬2): «ولا يمس المصحف إلا طاهر: يعني طاهراً من الحدثين جميعاً، روي هذا عن ابن عمر والحسن وطاوس والشعبي والقاسم بن
¬__________
(¬1) في الاستذكار 2: 472.
(¬2) في المغني 1: 168
المجلد
العرض
26%
تسللي / 684