اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

المطلب التاسع جواز دفع القيمة في صدقة الفطر

المطلب التاسع
جواز دفع القيمة في صدقة الفطر
يجوز دفع القيمة مطلقاً عند الحنفية في الزكاة وصدقة الفطر والنذور وغيرها إلا في الهدي والأضحية؛ لأنه لا بُدّ من إراقة الدم.
والمشهور عن المذاهب الثلاثة: عدم جواز دفع القيمة، تمسكاً بظواهر الأحاديث الواردة في إخراج العين لا القيمة، ومنها:
1.عن ابن عمر (: «إن رسولَ الله (فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كلّ حرّ أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين» (¬1).
2.عن ابن عبَّاس (: «إنّ رسول الله (فرض صدقة رمضان نصف صاع من بُرّ، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر على العبد والحرّ، والذكر والأنثى» (¬2).).
3.عن أبي صعير (، قال (: «أدوا زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو نصف صاع من بر أو قال قمح عن كل إنسان صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك غني» (¬3).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 677
(¬2) في مسند أحمد 1: 351، وسنن الدارقطني 2: 152
(¬3) في شرح معاني الآثار 2: 45.
المجلد
العرض
34%
تسللي / 684